الحر العاملي

51

وسائل الشيعة ( آل البيت )

مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة وأختا مملوكة قال : تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان قلت : أرأيت إن أبي أهل الجارية كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثاه من بعد من كان يرثهما ؟ قال : يرثهما موالي أبيهما لأنهما اشتريا من مال الابن ( 2 ) * . [ 32472 ] 6 - وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) وكذا الحديثان قبله . [ 32473 ] 7 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه

--> ( 2 ) في التهذيب والاستبصار : الأب ( هامش المخطوط ) . * - لعله محمول على التقية لان العامة يورثون الأخت مع الامام ، ويحتمل كون الواو بمعنى أو في قوله وأختا ، فيكون حكما لكل واحد على الانفراد ، وضمير أبيهما في موالي أبيهما ، راجع إلى الأخت والميت ، وهو بناء على كون أبي الميت معتقا ، قد أعتقه مولاه ، وهو مولى الأخت ، فاشتريت منه من مال الميت ، وأعتقت ، فصار لمولى الميت ولاء العتق ، لأبي الميت مباشرة ، وله بواسطة الأب ، وللأخت بواسطة الميت ، وضمير لأنهما راجع إلى الأخت والام ، والقرينة في اختلاف مرجع الضمير ظاهرة ، وما في الأصل من لفظ الابن ، ولا ملك مالا ملكا مستقلا ، أو بناء على أن الولد ورث المال من الأب ، أو إشارة إلى ما مر من حديث أنت ومالك لأبيك ، والتعليل المجازي في الحديث كثير فتدبر ، منه . قده .